سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
36
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول ، فقال : وفي الصحيح : أن عثمان كان ينهى عن المتعة . قال البغوي : ثمّ صار إجماعاً ، وتعقّب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحجّ ( 1 ) ، فلم يستقرّ الإجماع عليه ; لأن الحنفية يخالفون فيه ، وإن كان المراد به فسخ الحجّ إلى العمرة فكذلك ; لأن الحنابلة يخالفون فيه ( 2 ) . پنجم : آنكه ابن تيمية حنبلي - كه از اجله وأكابر مشايخ اسلام ايشان است ، ونهايت اهتمام در ذبّ حريم خلفا دارد ، واز متعصبين متكلمين قوم است - نيز به تجويز فسخ حج قائل است ، چنانچه در “ منهاج السنة “ جواب “ منهاج الكرامة “ گفته : ثمّ الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته . . قوله فيها أرجح من قول من خالف بعد موته ، وطرد ذلك : الجدّ والإخوة ; فإن قول الصديق وجمهور الصحابة وأكابرهم إنه يسقط الإخوة ، وهو قول طوائف من العلماء ، وهو مذهب أبي حنيفة وطائفة من
--> 1 . في المصدر : ( قبل الحجّ ) . 2 . [ الف ] اين عبارت در نسخه “ فتح الباري “ به خط عرب در شرح حديث قوله : ما كنت أدع . . إلى آخره از حديث ثاني از باب التمتّع والإقران والإفراد في الحجّ از كتاب المناسك مذكور است ، وبا آن مقابله كرده شد . ( 12 ) ح . [ فتح الباري 3 / 337 ] .